للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢٨٧١ - وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما، ولا مال، واجبة مال الولد.

كذلك قال مالك، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، والنعمان وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

غير أن الشافعي قال: إذا كانا ذميين، ولم يذكر ذلك أحد غيره.

م ٢٨٧٢ - واختلفوا في وجوب نفقة الجد في مال ولد الولد، ففي قول الشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي: تجب نفقتة على ولد ولده، إذا كانا في حال من يجب لمثله النفقة.

ولا يجب ذلك في قول مالك.

وقال أحمد: يجبر الرجل على نفقة أبيه، وامرأته.

[٥٧ - باب وجوب نفقة الولد]

(ح ١١١٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لهند بنت عتبة، وقد قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح، وأنه لا يعطيني وولدي ما يكفيني إلا ما أخذت منه سراً وهو لا يعلم، قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

م ٢٨٧٣ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.

م ٢٨٧٤ - واختلفوا في وجوب نفقة البالغ الذي لا مال له منهم ولا كسب يستغني به.

<<  <  ج: ص:  >  >>