وأصحاب الرأي، وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قرأ في الأولتين، وسبح في الآخرتين، وبه قال النخعي.
[١١ - باب اختلافهم فيمن قرأ في بعض الركعات ولم يقرأ في بعض]
م ٣٩٦ - واختلفوا فيمن ترك قراءة أم القرآن في ركعة من صلاته أو أكثر، فقالت طائفة: إن ترك قراءة أم القرآن في ركعة واحدة سجد للسهو وأجزأته صلانه، إلا الصبح فإنه إن ترك ذلك في ركعة استأنف الصلاة، هذا قول مالك.
وقال الأوزاعى: من قرأ في نصف صلاته مضت صلاته، فإن قرأ في ركعة من المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر، ونسى أن يقرأ فيما بقي منه، يعيد صلانه، وبه قال إسحاق قال: إذا قرأ في ثلاث ركعات إماماً منفرداً فصلانه جائزة لما أجمع الخلق أن من أدرك الركوع أدرك الركعة.
وقال الثوري: إن قرأ في ركعة من الصبح ولم يقرأ في الأخرى، أعاد الصلاة، وإن قرأ في ركعة ولم يقرأ في الثلث من الظهر والعصر والعشاء، أعاد.