م ٤٢٢٩ - كان مالك يرى: أن يبيع المكاتب أم ولده في دين عليه، إذا لم يكن عنده قضاء.
وقال الشافعي: وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له- بنكاح- ويبيعها.
[٢١ - باب كفالة المكاتب]
قال أبو بكر:
م ٤٢٣٠ - واختلفوا في كفالة المكاتب.
فقالت طائفة: إذا رد السيد ذلك قبل أن يعتق العبد، فهو مردود، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه: فهو جائز على العبد.
هذا قول مالك.
وقال الشافعي: الكفالة باطلة، وهذا قول ابن أبي ليلى، والنعمان، ويعقوب.
[٢٢ - باب الحمالة عن المكاتب]
م ٤٢٣١ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إن الحمالة عن المكاتب لسيده غير جائزة.
هذا قول عطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، والنعمان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute