للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٧٨٣ - وفي قول الشافعي، وأبي ثور: إن كان استكرهها، فعليه مع ذلك المهر، ولا يجتمع مهر [٢/ ٢٥٧/ب]، وحد في قول النعمان.

وقال يعقوب: إذا ألزمته القيمة: أبطلت الحد.

[٤٢ - أبواب حدود العبيد والإماء]

قال أبو بكر:

م ٤٧٨٤ - اختلف أهل العلم في معنى قوله عز وجل: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} الآية وفي قراءته.

فقال عبد الله بن مسعود: إحصان الأمة إسلامها. هذا قول ابن مسعود، وكان يقرأ (١): {فَإِذَا أُحْصِنَّ}: اسلمن.

وكذلك قرأ (٢) النخعي، والضحاك، وشيبة، وعاصم، والأعمش، وحمزة، والكسائي.

فقياس قول من قرأ هذه القراءة وقال: أَسْلَمْنَ، ألا يكون على الأمة النصرانية حد إذا زنت.

وقال الشافعي: إذا زنت الأمة السلمة، جُلِدَت خمسين.

وفيه قول ثان: وهو أن لا حد عليها حتى تحصن بزوج.

هكذا قال ابن عباس، وطاووس.

وقرأها ابن عباس: "أُحصِنَّ" بضم الألف أُحصِنَ (٣) بالأزواج.


(١) وفي الدار "وكان يقول".
(٢) "قرأ" ساقط من الدار.
(٣) "أحصن" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>