فقالت طائفة: لا ترث الجدة وابنها حي، روى هذا القول عن زيد ابن ثابت، وروى عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب أنهما قالا ذلك، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن جابر، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: تورث الجدة مع ابنها، روى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعمران بن حصين، وأبي موسى الأشعري، وبه قال شريح، وجابر بن زيد، وعبيد الله بن الحسن، وشريك، وأحمد، وإسحاق.
وبه نقول، وكما أن الجد لا يحجبه إلا الأب، كذلك الجدة لا تحجبها إلا الأم.
(ح ٩٩٢) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه ورث جدة وابنها حي.
[١٣ - باب الجدتين تجتمعان وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجهين مختلفين]
م ٢٢٨١ - اختلف أهل العلم في الجدتين تجتمعان، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجهين مختلفين.
فقالت طائفة: السدس لأقربهما من أي الوجهين كانت من قبل الأب، أو من قبل الأم، روينا عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت أنهما قالا