للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما يورث ذوو الأرحام في غير باب ابن الملاعنة، ولا يكون عصبة أمه عصبة له؛ لأن العصبات إنما يكون من قبل الأب، لا من قبل الأم.

[٢٧ - باب ميراث ولد الزنا]

م ٢٣١٨ - أكثر أهل العلم يرون أن حكم ولد الزنا حكم ولد الملاعنة، إذ لا [[أرث]] له، ولا لابن الملاعنة، هذا قول عطاء، والثوري، والزهري، وبعض المدنيين.

[٢٨ - باب ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم]

قال الله جل ذكره: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} الآية، فكان الذي يجب على ظاهر هذه الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد المؤمن منهم والكافر، فلما:

(ح ١٠٠٣) ثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.

علم أن الله أراد بعض الأولاد دون بعض، فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم على ظاهر الحديث.

م ٢٣١٩ - وممن روى عنه أنه قال ذلك عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي ومن تبعهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>