للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١٣٣٨) لنهي النبي- صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال (١).

فإذا أمره بما ليس له، فأمره وسكوته سيان.

ولو كان هذا لا شيء عليه، لكان المسلم إذا قال لأخيه المسلم: اضرب عنقي، فقطعه، أن لا شيء عليه، لأنه فعل ما أمره به، وقد أجمع أهل العلم على أن هذا: قاتل ظالم، وقد منعها الله تعالى من مال

المسلم ومن ودمه.

(ح ١٣٣٩) وقد جمع النبي- صلى الله عليه وسلم - بين تحريمهما.

[١٥ - مسائل من كتاب الوديعة]

قال أبو بكر:

م ٤٠٨٣ - وإذا استودع رجلان رجلاً مالا دنانير، أو دراهم، أو ثياباً، فجاء أحدهما- وشريكه غائب- فقال: أعطني حصتي.

فقال النعمان: لا يدفع إلى أحد شيئاً حتى يأتي صاحبه.

وقال يعقوب، ومحمد بن الحسن: يقسم ذلك، ويدفع إليه حصته، ولا يكون ذلك جائزاً على الغائب.

<<  <  ج: ص:  >  >>