(ح ١٣٣٨) لنهي النبي- صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال (١).
فإذا أمره بما ليس له، فأمره وسكوته سيان.
ولو كان هذا لا شيء عليه، لكان المسلم إذا قال لأخيه المسلم: اضرب عنقي، فقطعه، أن لا شيء عليه، لأنه فعل ما أمره به، وقد أجمع أهل العلم على أن هذا: قاتل ظالم، وقد منعها الله تعالى من مال
المسلم ومن ودمه.
(ح ١٣٣٩) وقد جمع النبي- صلى الله عليه وسلم - بين تحريمهما.
[١٥ - مسائل من كتاب الوديعة]
قال أبو بكر:
م ٤٠٨٣ - وإذا استودع رجلان رجلاً مالا دنانير، أو دراهم، أو ثياباً، فجاء أحدهما- وشريكه غائب- فقال: أعطني حصتي.
فقال النعمان: لا يدفع إلى أحد شيئاً حتى يأتي صاحبه.
وقال يعقوب، ومحمد بن الحسن: يقسم ذلك، ويدفع إليه حصته، ولا يكون ذلك جائزاً على الغائب.