(ح ٨٥٦) روينا عن أبي هريرة أن قوما قدموا على رسول الله بخيبر بعد أن فتحها، فسأل بعضهم أن يقسم لهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
م ١٨٧٥ - واختلف أهل العلم فيمن لحق بجيش قد غنموا.
فقالت طائفة: لا سهم لهم، ثبت أن عمر بن الخطاب قال: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة.
قال أبو بكر: هذا موافق لخبر أبي هريرة، وبه قال مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور.
وقالت طائفة: في الجيش يدخل أرض الحرب فيغنموا غنيمة، ثم يلحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا بها إلى دار الإسلام: أنهم شركاء فيها، هذا قول النعمان، واحتج قائله بخبر رواه الشعبي عن عمر، منقطع لا يصح، والأول أثبت، وبه نقول.
وكان الشافعي يقول:[١/ ١٧٤/ب] ولو غزت جماعة باغية مع جماعة أهل العدل يشركوهم في الغنيمة، وقال الأوزاعي في سرية خرجت فاخطأ بعضهم الطريق، ولقي بعضهم العدو فأصابوا غنيمة، قال: تقسم فيهم جميعاً.