للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في ولي اليتيم: من قال إن إنكاحه فرض، فعلى وليه أن يزوجه، ومن قال ليس بفرض، لم يزوج.

م ٢٨٠٢ - واختلفوا في الرجل يزوج أمة ابنه وهو حر أو عبد بعد أن يأذن للعبد مولاه، ففي قول مالك، والشافعي: النكاح جائز، فإن ولدت ولداً، كان عبداً للابن.

وقال أصحاب الرأي: النكاح جائز، فإن ولدت منه عتق ولده.

قال أبو بكر: بقول مالك أقول.

م ٢٨٠٣ - واختلفوا في الرجل يطأ جارية ابنه بغير نكاح فتحمل منه.

فقال أصحاب الرأي: تكون أم ولد، إذا كان حراً، وعليه قيمتها، أقر بذلك الابن أو جحد.

وقال أبو ثور: فإن علم أن هذا لا يحل له، كان زانياً وعليه الحد، ويلزمه صداق مثل، والجارية وولدها ملك للابن.

وقال الثوري في رجل وقع على جارية ابنة: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم تحبل إن شاء الولد باعها [٢/ ٣٦/ب].

وقال أحمد: إذا كان الأب قابضاً للجارية، ولم يكن الابن وطئها، فأحبلها الأب، فالولد ولده، والجارية له، وليس للابن فيها شيء، وبه قال إسحاق.

[٢٧ - جماع أبواب نكاح العبيد]

م ٢٨٠٤ - أجمع أهل العلم على أن للعبد أن ينكح امرأتين.

م ٢٨٠٥ - واختلفوا في العبد ينكح أربع نسوة.

فقالت طائفة: ليس له أن ينكح إلا اثنتين وروي ذلك عن عمر ابن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف،

<<  <  ج: ص:  >  >>