للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيره من الأخوة والأخوات، فإذا لم يكن معه غيره منهم جعل ما بقى للجد، وكان ابن أبي ليلى يقول بقول علي بن أبي طالب.

[٢٠ - قول عبد الله بن مسعود في الجد]

المعروف عند أهل الفرائض أن عبد الله بن مسعود كان يقاسم بالجد الأخوة للأب والأم ذكورا كانوا أو ذكورا وإناثا إلى الثلث، وكان لا يدخل الأخوة من الأب مع الأخوة للأب والأم في المقاسمة ولا يعتد بهم.

فإن لم يكن للميت أخوة، ولا أخوات لأب وأم، أقام الأخوة للأب ذكورا كانوا أم ذكوراً وإناثاً مقام الأخوة من الأب والأم، فقاسم بهم الجد كمقاسمة إياه بالأخوة للأب والأم، وكان يعطى الأخوات إذا لم يكن معهن ذكر فرائضهن، ولا يقاسم بهن الجد، وكان لا يورث الأخوة من الأب ذكورا كانوا أم ذكروا وإناثا مع الأخت أو الأخوات للأب والأم مع الجد شيئاً، ويجعل الفاضل بعد نصيب الأخت أو الأخوات للجد.

وإذا كان الجد أصحاب فرائض، أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، وقاسم بالجدة الأخوة ذكوراً كانوا أو ذكوراً وإناثاً، فأعطى الجد أي الخصال الثلاث كان خيرا له، المقاسمة، أو ثلث ما يبقى، أو سدس جميع المال.

وكان لا يفضل أما على جد، وكان يسوى بين الأخت الواحدة والجد مع الابنة أو البنات، فيصير الفاضل بعد نصيب البنت أو البنات بين الأخت والجد نصفين.

فإذا زادت الأخوات على واحدة، جعل ما بقى بعد نصيب الابنة أو البنات، بينهن وبين الجد للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>