للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن السيد يضرب مع الغرماء بما حل من نجومه.

كذلك قال شريح، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح.

[٣٨ - باب إفلاس المكاتب]

قال أبو بكر:

م ٤٢٥٧ - واختلفوا في المكاتب يفلس بأموال الناس.

فكان مالك يقول: يأخذون ما وجدوا له من مال، ويبيعونه بما بقي ديناً عليه ولا يدخل ذلك في رقبته.

وقال الشافعي: (١) يُبدأ بديون الناس، ولا دين عليه للسيد.

وقال الثوري: إذا عجز، وعليه ديون للناس: إن شاء السيد أدى عنه، وإلا أسلمه إلى الغرماء، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقال مالك والليث: تباع أم ولده في دينه.

وقال الزهري: لا يبيع المكاتب أم ولده في دينه.

[٣٩ - باب إذا كاتب الرجل جماعة عبيد]

قال أبو بكر:

م ٤٢٥٨ - واختلفوا في الرجل يكاتب جماعة عبيد.


(١) وفي الدار "وكان الشافعي يقول".

<<  <  ج: ص:  >  >>