وفيه قول ثان: وهو أن السيد يضرب مع الغرماء بما حل من نجومه.
كذلك قال شريح، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح.
[٣٨ - باب إفلاس المكاتب]
قال أبو بكر:
م ٤٢٥٧ - واختلفوا في المكاتب يفلس بأموال الناس.
فكان مالك يقول: يأخذون ما وجدوا له من مال، ويبيعونه بما بقي ديناً عليه ولا يدخل ذلك في رقبته.
وقال الشافعي: (١) يُبدأ بديون الناس، ولا دين عليه للسيد.
وقال الثوري: إذا عجز، وعليه ديون للناس: إن شاء السيد أدى عنه، وإلا أسلمه إلى الغرماء، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال مالك والليث: تباع أم ولده في دينه.
وقال الزهري: لا يبيع المكاتب أم ولده في دينه.
[٣٩ - باب إذا كاتب الرجل جماعة عبيد]
م ٤٢٥٨ - واختلفوا في الرجل يكاتب جماعة عبيد.
(١) وفي الدار "وكان الشافعي يقول".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute