وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي:
بحديث ابن عباس.
ورخص طاؤس بيعه كيلا.
وقال سعيد بن جبير: لا بأس ببيع اللبن [٢/ ١٠٩/ب] في الضرع، والصوف على الظهر.
وقال الحسن البصري: لا بأس أن يشتري لبن هذه الشاة شهراً، إذا كان لها يومئذ لبن، وبه قال مالك بن أنس، ومحمد بن مسلمة.
وقال مالك: لا بأس باشتراء الصوف على الغنم إذا كنت تريد جزازها قريباً، فإن أخرت جزازها فلا خير فيه.
قال أبو بكر: لا يجوز بي شيء من ذلك، لأنه غرر يقل ويكثر.
(ح ١١٩٥) وقد نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر".
[١٠ - باب بيع العبد الآبق والجمل الشارد]
قال أبو بكر:
م ٣٤١٤ - كان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي لا يجيزون بيع العبد الآبق، والجمل الشارد.
وقد روينا عن ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده بعيراً شارداً.
وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحد، وحكى ذلك عن شريح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute