م ٣٥٨٥ - أجمع كل من نحفظ عه من أهل العلم على أن السلم في الثياب جائز، بذراع معلوم، وصفة معلومة الطول والعرض، والرقة، والصفاقة، والجود بعد أن ينسبه إلى بلدة من البلدان إلى أجل معلوم.
هذا قول الشافعي، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم.
وروى إجازة ذلك عن ابن المسيب، والشعبي، والقاسم ابن محمد.
قال أبو بكر: ولست أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم، وبه أقول.
[٩٧ - باب السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها]
م ٣٥٨٦ - واختلفوا في السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها.
فكره ذلك الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
وقال آخرون: السلم جائز في ذلك كله في غير حينه إذا حل في الوقت الذي يكون فيه ما أسلم فيه من ذلك موجوداً، هذا قول مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
قال أبو بكر: وبه نقول، لدخول ذلك في جملة ما أذن النبي- صلى الله عليه وسلم -