للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤ - باب يضحي عنه ولا يضحي]

م ١٦٨٠ - كان مالك يرى: أن يضحي عن اليتيم يكون له ثلاثون ديناراً الشاة بالنصف دينار ونحوه.

وقال النعمان: يضحي عن اليتيم من ماله، ولا يجوز ذلك في قول الشافعي لأنه ليس بواجب عنده، والنعمان: يمنع [١/ ١٤٣/ب] يخرج من مال اليتيم الزكاة التي فرضا الله تبارك وتعالى على المسلمين، ويأمر يإخراج ما ليس بواجب.

م ١٦٨١ - وكان الحسن بن أبي الحسن: يضحي عن أم ولد.

ورخص في ذلك الزهري، ومالك، والليث بن سعد، وهو على مذهب الكوفي.

وقال الشافعي: ولست أحب للعبد، ولا للمدبر، ولا للمكاتب، ولا لأم الولد أن يضحوا، ولا أجيز لهم ذلك.

[١٥ - باب الوقوف عن أخد الشعر والأظفار في العشر إذا أراد المرء أن يضحي]

(ح ٧٥٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئاً.

م ١٦٨٢ - واختلف أهل العلم في ذلك، فكان مالك، والشافعي، يرخصان: في أخذ الشعر والأظفار وإن أراد أن يضحي ما يحرم غير

<<  <  ج: ص:  >  >>