للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال الزهري، ومالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٨٧٢ - وإذا قال الرجل للرجل: [٢/ ٢٦٤/ب] أخبرت أنك زان، أو أشهدني رجل أنك زان، فإن أثبت له بينة (١) على أن ذلك قد قاله، وإلا جلد، (٢) المُبلغ، هذا قول عطاء.

وقال الزهري: إن لم يأت بالبينة فعليه الحد.

وقال قتادة: يعزر المبلغ إذا أنكر ذلك الذي حكي عنه.

وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: لا حد عليه.

[٦٩ - باب العفو عن الحدود]

قال أبو بكر:

م ٤٨٧٣ - روينا عن الحسن البصري أنه قال: لا يعفى عن الحدود.

وقال أصحاب الرأي: إذا قال المقذوف: قد عفوت عنه، لا يدرأ عنه الحد، لأن عفوه باطل.

وقالت طائفة: العفو عن القذف من حقوق بني آدم، وللمقذوف أن يقوم به، وله أن يعفو عنه.

غير أن هؤلاء قد اختلفوا.


(١) وفي الدار "فإن جاء ببينة".
(٢) ما بين المعكوفين من الدار، وفي الأصل "والآخر المبلغ".

<<  <  ج: ص:  >  >>