للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي. "إن لبس القميص أو السراويل يوماً إلى الليل فعليه دم، وإن لبس أقل من يوم فعليه صدقة".

[٦٠ - باب ما نهى عنه المحرم من اللبس]

م ١٣٢٩ - أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص، والعمائم، والقلانس، والسراويلات، والخفاف، والبرانس.

(ح ٦٠٩) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس ذلك كله.

(ح ٦١٠) وروينا عنه أنه نهى عن لبس الأقبية.

م ١٣٣٠ - واختلفوا في لبس الأقبية للمحرم، فكره ذلك مالك.

وقال الأوزاعي، والشافعي، على من لبس القباء وهو محرم الفدية.

وقال عطاء يتردا به.

وقال النخعي: لا بأس أن يدخل منكبيه في القباء، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.

<<  <  ج: ص:  >  >>