[٢١ - باب الأخبار التي احتج بها من رأي استعمال القرعة في الشي الذي يتداعياه الرجلان]
(ح ٩٤٨) روينا عن ابي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في دابة، وليس لهما بينة فأمرهما رسول الله [١/ ٢٠٥/ب]- صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين، وقال أحمد في القرعة خمس سنين، أقرع بين نساءه، وأقرع في ستة مملوكين، وقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: استهما.
قال أبو عبد الله: قال أبو الزناد: يتكلمون في القرعة، وقد ذكرها الله عَزَّ وَجَلَّ موضعين من كتابه {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} الآية.
قال أبو بكر: وقد اختلف كيفية القرعة، فقال أحمد: قال سعيد بن جبير: بالخواتيم أقرع بين اثنين في ثوب، فاخرج خاتم هذا وخاتم هذا، ثم قال: يخرجون الخواتيم، ثم يدفع إلى الرجل فيخرج منها واحدا.