للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٨ - باب السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة مثل الحصاد والجذاذ وما أشبهه]

م ٣٥٧٢ - أجمع أهل العلم على أن من باع معلوماً من السلع بمعلوم من الثمن على أجل معلوم من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد، أن البيع جائز، وكذلك قالوا في السلم إلى الأجل المعلوم.

م ٣٥٧٣ - واختلفوا فيمن باع إلى الحصاد، أو إلى الدياس، أو إلى العطاء.

فقال مالك: ذلك جائز, لأنه معروف، وبه قال أبو ثور.

وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك إلى قدوم الغزاة.

وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء.

وقالت طائفة: ذلك غير جائز، كذلك قال ابن عباس، وبه قال الشافعي، والنعمان.

وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي قال: إذا باع إلى فيح النصارى، أو صومهم، فذلك جائز، وإن باع إلى الأندر والعصر فهو مكروه.

وفيه قول رابع: وهو أن البيع إلى العطاء جائز، والمال حال، هذا قول ابن أبي ليلى.

قال أبو بكر: قول ابن عباس أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>