للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يفتكهما جميعاً إلا بما سميا فيهما.

ولو أن المفقوءة عينه، بعد ذلك، فقأ عين الفاقئ عينه بقي في عين الفاقئ الأول ثلاثمائة واثنا عشر ونصف، ويلحق الفاقئ الآخر مائة وستة وخمسون وربع إلى المائتين والخمسين التي في عنقه.

م ٣٧٦٧ - وقال أبو ثور: إن كان الرهن عبداً، فقتل نفسه، أو جرحها [٢/ ١٥٤/ألف] فليس على المرتهن شيء، والنقص على الراهن.

وبه قال الشافعي.

[٢٥ - باب جناية العبد المرهون على سيده]

قال أبو بكر:

م ٣٧٦٨ - أجمع أهل العلم على أن العبد المرهون، إذا جنى على سيده جناية تأتي على نفسه، أو نقص أطرافه، خطأ، أنه رهن بحاله.

م ٣٧٦٩ - وكذلك لو جنى على عبد لمولاه، أو أم ولد، أو أمة، أو مدبر، أو مال لمولاه.

م ٣٧٧٠ - فإن جنى جناية محمداً، أتت على نفس السيد، ففي هذا أقاويل:

أحدها: أن الأولياء بالخيار، إن شاؤوا اقتصوا منه، فإن اقتصوا

<<  <  ج: ص:  >  >>