وقال قتادة، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يؤمون، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس.
قال أبو بكر: يصلى العريان قائماً يركع ويسجد ولا يجزيه غير ذلك.
(ح ٤١١) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: صل قائماً فإن لم تستطع فجالساً.
فإن صلى من يقدر على القيام قاعداً أعاد، ولا يثبت عن ابن عمر، وابن عباس ما روي عنهما ولو ثبت كان النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجة على الخلق.
[١١ - باب الصلاة في الحرير]
(ح ٤١٢) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الذهب والحرير حل لإناث أمتي محرم على ذكورها.
م ٧٢٧ - واختلفوا فيمن صلى في ثوب حرير، فقال الشافعي، وأبو ثور: يجزيه ونكرهه.
وقال ابن القاسم صاحب مالك: "يعيد ما دام في الوقت إن وجد ثوباً غيره".
وقال آخر: إد صلى في ثوب حرير وهو يعلم أن ذلك لا يجوز، أعاد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute