للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال قتادة، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يؤمون، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس.

قال أبو بكر: يصلى العريان قائماً يركع ويسجد ولا يجزيه غير ذلك.

(ح ٤١١) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: صل قائماً فإن لم تستطع فجالساً.

فإن صلى من يقدر على القيام قاعداً أعاد، ولا يثبت عن ابن عمر، وابن عباس ما روي عنهما ولو ثبت كان النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجة على الخلق.

[١١ - باب الصلاة في الحرير]

(ح ٤١٢) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الذهب والحرير حل لإناث أمتي محرم على ذكورها.

م ٧٢٧ - واختلفوا فيمن صلى في ثوب حرير، فقال الشافعي، وأبو ثور: يجزيه ونكرهه.

وقال ابن القاسم صاحب مالك: "يعيد ما دام في الوقت إن وجد ثوباً غيره".

وقال آخر: إد صلى في ثوب حرير وهو يعلم أن ذلك لا يجوز، أعاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>