٢٩ - باب من وطئ زوجته ناسياً في نهار الصوم
م ١١٥٥ - واختلفوا فيمن وطئ زوجته ناسياً في نهار بصوم شهر رمضان.
فروينا عن مجاهد، والحسن البصري، أنهما قالا: لا شيء عليه، وبه قال الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وكان عطاء بن أبي رباح، ومالك، والأوزاعي، والليث [١/ ٨٧/ب] بن سعد يقولون: عليه القضاء.
وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة.
قال أبو بكر: لا شيء عليه.
م ١١٥٦ - وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا أكل ناسياً فظن أن ذلك قد أفطر، فجامع عامداً أن عليه القضاء، ولا كفارة عليه.
وبه نقول.
٣٠ - باب اختلاف أهل العلم فيما يجب على من أكل أوشرب عامداً في نهار شهر الصوم
م ١١٥٧ - واختلفوا فيما يجب على من أكل أو شرب في نهار شهر رمضان عامداً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute