م ٢٦٩٣ - واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا اختارت الفراق.
فقالت طائفة: لها جميع الصداق، حكي هذا القول عن الزهري، وبه قال أبو عبيد، وحكي ذلك عن الثوري.
وقال الشافعي: نصف المهر، وبه قال أبو ثور، وقال يعقوب، ومحمد بن الحسن في المجبوب: إذا خلا بها فعلمت بذلك، لها نصف الصداق.
[٨٢ - باب الخنثى]
م ٢٦٩٤ - كان الشافعي يقول في الخنثى: لا يجوز أن ينكح إلا من حيث يبول، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
غير أن الشافعي قال: إذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء، وإذا نكح بواحد لم يكن له أن ينكح بالآخر، ويرث ويورث من حيث يبول.
[٨٣ - باب الإحصان]
م ٢٦٩٥ - واختلفوا في الزوجة الذمية هل تحصن المسلم أم لا؟.
فقال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى، [٢/ ٢٣/ألف] والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد وأبو ثور: إذا دخل عليها فهو محصن.