فدلت الأخبار عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أن الفرض في مال السلم: الزكاة.
وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في مال المسلم، واختلفوا في العواري فالذي أجمع عليه يجب لإجماعهم، والمختلف فيه من العواري غير واجب.
(ح ١٣٤٠) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ماعليك".
[١ - باب تضمين العارية]
قال أبو بكر:
م ٤٠٩٢ - أجمع أهل العلم على أن المستعر لا يملك بالعارية الشيء المستعار.
م ٤٠٩٣ - وأجمعوا كذلك على أن له أن يستعمل الشيء المستعار، فيما أذن له أن يستعمله فيه.
م ٤٠٩٤ - وأجمعوا على أن المستعير إذا تلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.
م ٤٠٩٥ - واختلفوا في وجوب الضمان عليه إن تلفت العارية من غير جنايته.
فقالت طائفة: لا يضمن، روينا عن علي رضي الله عنه، وابن مسعود أنهما قالا: ليس على مؤتمن ضمان، وممن كان لا يرى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute