للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فدلت الأخبار عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أن الفرض في مال السلم: الزكاة.

وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في مال المسلم، واختلفوا في العواري فالذي أجمع عليه يجب لإجماعهم، والمختلف فيه من العواري غير واجب.

(ح ١٣٤٠) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ماعليك".

[١ - باب تضمين العارية]

قال أبو بكر:

م ٤٠٩٢ - أجمع أهل العلم على أن المستعر لا يملك بالعارية الشيء المستعار.

م ٤٠٩٣ - وأجمعوا كذلك على أن له أن يستعمل الشيء المستعار، فيما أذن له أن يستعمله فيه.

م ٤٠٩٤ - وأجمعوا على أن المستعير إذا تلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.

م ٤٠٩٥ - واختلفوا في وجوب الضمان عليه إن تلفت العارية من غير جنايته.

فقالت طائفة: لا يضمن، روينا عن علي رضي الله عنه، وابن مسعود أنهما قالا: ليس على مؤتمن ضمان، وممن كان لا يرى

<<  <  ج: ص:  >  >>