للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العارية مضمونة، الحسن البصري، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الثوري، وإسحاق، والنعمان وأصحابه (١).

وقالت طائفة: العارية مضمونة، روينا هذا القول عن ابن عباس، وأبي هريرة، وبه قال عطاء، والشافعي، وأحمد.

وفيه قول ثالث: وهو أن العارية إذا كانت مما يظهر تلفها، مثل الرقيق، والحيوان، والدور، وما أشبه ذلك، فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى- وما كان من ثياب، أو حلي، أو عروض: فهو ضامن إلا

أن يصيبه أمر من الله عَزَّ وَجَلَّ يعذر به وتقوم عليه بينة، فلا يضمن، هذا قول مالك.

وفيه قول رابع: وهو أن المعير إن شرط الضمان في العارية، فهي مضمونة، وإن لم يشترط فليس بشيء، هذا قول قتادة.

قال أبو بكر: احتج الشافعي، وأحمد:

(ح ١٣٤١) بأخبار صفوان في تضمين العارية.

وقد اختلف الرواة [٢/ ١٨٨/ب] في أسانيد هذا الحديث ومتونها.


(١) "والنعمان وأصحابه" ساقط من الدار، وثابت في العمانية /٥٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>