للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان مجاهد يقول: الأوقية أربعون درهماً، والنش عشرون درهماً، والنواة خمسة دراهم.

[٣٠ - باب المغالاة في المهر والتوسع في ذلك]

قال الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}.

م ٢٦٠١ - وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بأربعين ألف درهم، وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف درهم، وكان ابن عمر يزوج بناته على عشرة آلاف.

وروي أن الحسن بن علي تزوج امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم، وعن ابن عباس أنه تزوج شميلة على عشرة آلاف، وتزوج أنس بن مالك على عشرة آلاف.

قال أبو بكر: النكاح بكل ما ذكرناه جائز، لا اختلاف أعلمه، ولا حد لأكثر الصداق لا يتجاوز ذلك، وإنما تكلم أهل العلم في أدنى الصداق.

[٣١ - باب التوقيت في المهور واختلاف أهل العلم في ذلك]

م ٢٦٠٢ - اختلف أهل العلم في أدنى ما يجوز من الصداق.

<<  <  ج: ص:  >  >>