للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من له دار، أو خادم لا يستغني عنهما أن له يأخذ من الزكاة وللمعطى أن يعطيه، هذا قول الحسن البصري، والثوري، وأحمد، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وأبى ثور.

وكان مالك يقول: "إذا كانت له دار ليس في ثمنها فضل إن بيعت، اشترى من ثمنها داراً فضلت له فضلة لا يعيش فيها رأيت أن يعطى، وإن كانت داره في ثمنها ما يشتري مسكناً ويفضل له فضل يعيش فيها، لم يعط شيئاً، والخادم مثل ذلك".

[١٨ - باب الفقير يعطى على ظاهر الفقير ثم يتبين غناءه]

م ١١٠٧ - واختلفوا في الرجل يعطى الفقير من الزكاة على ظاهر فقره، ثم يعلم غناه.

فكان الحسن البصري، وأبو عبيد، والنعمان يقولون: يجزيه.

وقال الثوري، والحسن بن صالح، ويعقوب: لا يجزيه.

وقال الشافعي: فيها قولان: أحدهما، أن يضمن، والآخر لايضمن.

قال أبو بكر: أصح ذلك أن يضمن.

[١٩ - باب دفع الزكاة إلى الوالدين والقرابات]

م ١١٠٨ - أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين،

<<  <  ج: ص:  >  >>