والمصلي بالخيار إن شاء صلى بعدها ركعتين وإن شاء أربعاً يفصل بين كل ركعتين بسلام.
م ٥٤٤ - وقد اختلف فيه، فكان ابن مسعود، وإبراهيم النخعى, وإسحاق، وأصحاب الرأي يرون أن يصلي بعدها أربعاً.
وفيه قول ثان: وهو أن يصلي بعدها ركعتين، ثم أربعاً، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي موسى الأشعري، ومجاهد، وعطاء، وحميد بن عبد الرحمن، وبه قال الثوري.
وقال أحمد: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعاً.
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي بعدها ركعتين، فعل ذلك ابن عمر، وروى ذلك عن النخعي.
[٤٥ - مسائل من كتاب الجمعة]
م ٥٤٥ - واختلفوا في إمامة العبد في الجمعة، ففي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: تجزئ الجمعة خلفه.