للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد كان مالك يقول: "إن مرّ بها فلم ينزل بها فعليه دم، ولمن نزل به، ثم دفع منها بعد ما نزل بها فإن كان دفعه منها في وسط الليل أو أوله، أو آخره، وترك الوقوف مع الإمام، فقد أجزأه ولا دم عليه".

وفيه قول رابع: وهو أنه إذا فاته جمع ولم يقف به، فقد فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة كذلك قال علقمة، والشعبى، والنخعي.

ومن حجة من قال هذا القول ظاهر الكتاب والسنة.

فأما الكتاب، فقوله: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} الآية.

(ح ٦٨٠) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - من أدرك جَمعاً فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك، ومن لم يدرك ذلك فلا حج له".

١٩٤ - باب تقديم الضَعَفَة من جمع بليل

(ح ٦٨١) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أرخص في تقديم الضعفة من جمع بليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>