وروينا عن الحسن البصري أنه قال: التكبير من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الظهر من يوم النفر الأول.
وفيه قول تاسع: حكاه أحمد بن حنبل عن ابن عيينة، واستحسنه ثم قال: أهل يبتدؤون بالتكبير يوم النحر، قم من صلاة الظهر لأنهم يقطعون التلبية عند رمى الجمرة يأخذون في التكبير، وأهل الأمصار يبتدؤن غداة عرفة.
ومال أبو ثور إلى هذا القول.
وفيه قول عاشر: اختلف فيه عن أبي وائل، روينا عنه أنه قال: كقول يحيى الأنصاري، والقول الآخر: أنه يكبر من يوم عرفة من صلاة الظهر يعني من يوم النحر.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
[٢٥ - باب كيف يكون التكبير في أيام التشريق]
م ٦٣٠ - روينا عن عمر، وابن مسعود أنهما كانا يقولان: الله أكبر الله أكبر إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، ومحمد.
وقال مالك، والشافعي: يكبر ثلاثاً، الله أكبر الله أكبر الله أكبر.