وقال مالك: ليس في انتظار من يفقد عند القتال وقت.
وجعل أبو عبيد حكمه حكم امرأة المفقود، وبه قال أبو الزناد.
والجواب في هذه عند الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي كجوابهم في امرأة المفقود.
[١١٠ - باب تخيير المفقود عند قدومه بين امرأته وبين صداقها إن قدم بعد النكاح]
م ٢٧٤١ - واختلفوا في المفقود يقدم، وقد نكحت [٢/ ٢٩/ألف]، امرأته.
فقال عمر بن الخطاب: يخير بين زوجته وبين أن يأخذ صداقها، وروي ذلك عن عثمان، وعلي.
وبه قال عطاء، والحسن، وخلاس بن عمرو (١)، والنخعي، وأحمد، وإسحاق.
وفي قول الثوري، والشافعي، وأهل الكوفة: هي زوجة الأول.
وفيه قول ثالث: وهو أن الزوج الأول لا حق له فيها، ولا يخير إذا جاء وقد تزوجت، هذا قول مالك.
(١) كان في الأصل "خداش بن عمرو" والذي ظهر لي أنه خلاس بن عمرو وهو الذي تكرر في الكتاب، وراجع فهرس الفقهاء من هذا الكتاب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute