للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: عليه أن يكفر مما في يديه من المال، فإن لم

يكن فيه يده مال لنفسه: صام.

وقال (١) أبو حنيفة: لا يجزئه.

ويجزئه أن يكفر مما في يديه في قول يعقوب، ومحمد.

وقال أبو ثور: إن أذن له المولى، فكفر بما يصيبه في يومه: أجزأه.

[٣٢ - باب الكافر يحلف ثم يحنث بعد إسلامه]

قال أبو بكر:

م ٤٤٧١ - كان الثوري يقول: إذا حلف النصراني، ثم أسلم، فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه، وبه قال أصحاب الرأي.

فإن حنث بعد إسلامه: فلا كفارة عليه.

وقال الشافعي، وأبو ثور: عليه الكفارة وبه نقول.

[٣٣ - باب اليمين يحلف بها المرء إلى غير وقت معلوم]

قال أبو بكر:

م ٤٤٧٢ - واختلفوا في الرجل يحلف بالطلاق، ليفعلن كذا، إلى غير وقت معلوم.


(١) "وقال أبو حنيفة: ... إلى قوله: في يومه: أجزأه "ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>