وقال الشافعي: عليه أن يكفر مما في يديه من المال، فإن لم
يكن فيه يده مال لنفسه: صام.
وقال (١) أبو حنيفة: لا يجزئه.
ويجزئه أن يكفر مما في يديه في قول يعقوب، ومحمد.
وقال أبو ثور: إن أذن له المولى، فكفر بما يصيبه في يومه: أجزأه.
[٣٢ - باب الكافر يحلف ثم يحنث بعد إسلامه]
قال أبو بكر:
م ٤٤٧١ - كان الثوري يقول: إذا حلف النصراني، ثم أسلم، فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه، وبه قال أصحاب الرأي.
فإن حنث بعد إسلامه: فلا كفارة عليه.
وقال الشافعي، وأبو ثور: عليه الكفارة وبه نقول.
[٣٣ - باب اليمين يحلف بها المرء إلى غير وقت معلوم]
م ٤٤٧٢ - واختلفوا في الرجل يحلف بالطلاق، ليفعلن كذا، إلى غير وقت معلوم.
(١) "وقال أبو حنيفة: ... إلى قوله: في يومه: أجزأه "ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute