عباس، وابن عمر، ومسروق، وعكرمة، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء بن يسار، وأحمد، وإسحاق.
وقال إسحاق: البيع مردود.
ورخص فيه شريح، وابن المسيب، وابن سيرين، والنخعى، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: البيع جائز، وهو معروف من بيع المرابحة.
[٨٠ - باب بيع المتاع بالرقم]
م ٣٥٥٥ - قال ابن سيرين، والنخعي، والحكم: لا بأس بأن يباع المتاع برقمه.
ورخص فيه أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
ويروى عن طاؤوس أنه كره ذلك.
قال أبو بكر: البيع على الرقم جائز.
[٨١ - باب السلع ينفق عليها ثم تباع مرابحة]
م ٣٥٥١ - كان الحسن البصري يقول: إذا أنفق على المال نفقة [٢/ ١٢٩/ب] فباعه مرابحة، فلا يأخذن للنفقة ربحاً، وبه قال ابن المسيب، وابن سيرين، وطاووس، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.