(ح ٧٥٠) وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إني أحرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة"، ونهى أن يعضد شجرها، أو يخبط أو يؤخذ طيرها".
وقول ابن أبي ذئب يلزم، لأن ظاهر الخبر يدل عليه، وليس بين تحريم صيد حرم إبراهيم، وحرم نبينا - صلى الله عليه وسلم - عليهما فرق يلتزم، والقول بظاهر الأخبار يلزم، وما من الخبرين إلا ثابت.
[٢٧ - باب دخول الكعبة]
(ح ٧٥١) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وصلى فيها ركعتين بين العمودين الأولين بينه وبين الجلاد ثلاثة أذرع.
م ١٦٦٢ - وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: دخول البيت ليس من نسككم.