للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دينار، ومالك، والشافعي يقولون في أولاد المكاتب: للسيد إذا كاتبه وله أولاد.

وقال النخعي، وأحمد، وإسحاق: هم عبيده.

وقال النخعي: إذا كانت له سرية، فالسرية فيما كوتب عليه، وأما الولد فمملوكين، وبه قال مالك، والليث بن سعد، ويشبه مذهب الشافعي أنهم كلهم للسيد.

٧ - باب اشتراط السيد على المكاتب، والمكاتب (١) على السيد أن ما ولدت من ولد فهم رقيق، والولد الذي (٢) يلدون هو (٣) في المكاتبة

قال أبو بكر:

م ٤١٩٥ - أجاز عطاء في المكاتبة أن يشترط عليها أهلها (٤) أن ما ولدت في الكتابة فهم عبيد لنا، ويجوز ذلك في المكاتب.

وقال سفيان الثوري: ذلك باطل.

وقال مالك: لا يجوز، وتفسخ الكتابة.


(١) وفي الدار على المكاتبة، والمكاتبة على".
(٢) وفي الدار "الذين".
(٣) "هو" ساقط من الدار.
(٤) "أهلها" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>