(ح ١٠٤٣) وقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: "لا حتى تذوقي العُسيلة".
ولا يجوز لها الرجوع إلى الزوج الأول إلا بالنكاح والدخول.
وبه أقول إن شاء الله تعالى.
[٦٨ - باب الوصي يوصي إلى آخر]
م ٢٥٣٥ - واختلفوا في الوصي [١/ ٢٦٤/ب] يحضره الوفاة، فيوصي إلى آخر.
فقالت طائفة: لا يكون الوصي وصياً للميت الأول، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال الأوزاعي في هذا: يصير إلى القاضي فيولي عليه.
وقال الشافعي، وأحمد: وإن كان الموصي قد جعل الموصى إذا حضرته الوفاة أن يوصي بوصيته إلى من رأى، فله أن يوصي بذلك إلى من رأى.
وأجازت ذلك طائفة: وممن أجاز ذلك مالك، والثوري، والنعمان، ويعقوب.
[٦٩ - باب بيع الوصي العقارعلى الورثة]
م ٢٥٣٦ - اختلف أهل العلم في بيع الوصي العقار على الورثة.
فأجاز بيع الوصي ذلك على الصغار والكبار طائفة هذا قول النعمان.
وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: الوصي بمنزلة الأب يبيع إذا رأى الصلاح، وقال ابن أبي ليلى: يبيع العقار على الصغار والكبار، إذا باع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute