للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢ - باب الوقت الذي يقطع فيه المعتمر التلبية]

م ١٦١٠ - واختلفوا في الوقت الذي يقطع فيه المعتمر التلبية، فقالت طائفة: يقطع التلبية إذا افتتح الطواف، هذا قول ابن عباس، وعطاء، وعمرو، وابن مسعود، وطاووس، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهو قول أكثر أهل العلم.

وروى عن ابن عمر أنه قال يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم، وبه قال الحسن البصري، وقال بعض أهل العلم: قطع التلبية إذا انتهى إلى مكة، وروى ذلك عن عروة بن الزبير، وابن عمر.

وكان مالك يقول: إذا اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين يرى البيت، وإذا أهل من المواقيت قطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم.

قال أبو بكر:

(ح ٧٣٨) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه كان يلبيّ في العمرة [١/ ١٣٧/ب] حتى يستلم الحجر، وفي الحج حتى يرمي الجمرة.

وبه نقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>