وقال النخعي: الدم بمكة، والطعام والصوم حيث شاء، وهذا قول مالك، وبه قال أصحاب الرأي فيما احتسب.
م ١٣٥٤ - قال الشافعي، وأبو ثور: لا يجزئ أن يفرق جزاء الصيد على مساكين أهل الذمة، ويجزئ في ذلك في قول أصحاب الرأي قالوا: وفقراء المسلمين أحب إلينا.
م ١٣٥٥ - وإذا أعطى فقيراً في الظاهر، ثم علم أنه غني، لم يجزيه في قول يعقوب، وأبي ثور، ويجزيه في قول النعمان، ومحمد.
قال الشافعي: في نحو ذلك قولان: أحدهما: كقول يعقوب، والآخر كقول النعمان.
قال أبو بكر: قول يعقوب صحيح.
[٧٧ - باب ما يجزئ به الصيد من أراد أن يجزيه من النعم]
قال أبو بكر:
م ١٣٥٦ - روينا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان أنهم قالوا: على من قتل نعامة وهو محرم بدنه من الإبل، وبه قال عطاء، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأكثر من لقيناه من أهل العلم.
وبه نقول.
وقد روينا عن النخعي أنه قال: في النعامة وأشباهها يصيبه المحرم ثمنه.