للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال حصين: أول من أذن في العيد زياد.

قال أبو يكر: يصلي بغير أذان ولا إقامة.

[٨ - باب وقت صلاة العيد]

م ٦٠٨ - كان ابن عمر يصلي الصبح في مسجد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -ثم يغدو كما هو إلى المصلى.

وكان رافع بن خديج وبنوه يجلسون في المسجد فإذا طلعت الشمس صلوا ركعتين، ثم يذهبون إلى المصلى في الفطر والأضحى.

وقال مجاهد: كل عيد أول النهار.

وقال مالك: "مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة".

وقال الشافعي: "يوافي المصلى حين تبرُز الشمس في الأضحى، ويؤخر ْالغدو إلى الفطر عن ذلك قليلاً"

قال أبو ثور: كقول مالك.

قال أبو بكر: السنة أن يغدو الناس إلى المصلى في الفطر والأضحى.

<<  <  ج: ص:  >  >>