للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المكاتب، فإن أداه فهو [٢/ ٢٠٦/ب] على الكتابة، وإن لم يؤدها فله تعجيزه إن شاء.

فإذا عجّزه بطلت الجناية، إلا أن تكون جناية فيها قود، فيكون لهم القود.

فأما الأرش، فلا يلزم عبدا لسيده أرش، وإذا لم يلزمه لسيده أرش: لم يلزمه لوارث سيده".

وهذا قول الشافعي، وجماعة من أصحابنا.

[٤٢ - باب جناية السيد على المكاتب]

قال أبو بكر:

م ٤٢٦١ - واختلفوا في السيد يجني على مكاتبه.

فكان مالك يقول في مكاتب كاتبه سيده، فشجه السيد موضحة، قال: يوضع عنه نصف عشر ثمنه إن وقف يباع (١).

وبه قال الأوزاعي.

وقال الشافعي: يأخذ أرش ذلك، فيستعين به في كتابته.

وبه قال النعمان.

[٤٣ - باب جناية المكاتب، ومن يجب عليه أرش ذلك]

قال أبو بكر:


(١) كذا في الأصلين، وفي المدونة: وإنما يكون على السيد في موضحة المكاتب في قول مالك، نصف عشر قيمته مكاتباً على حاله في ادائه وقوته، اهـ ٤/ ٤٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>