[١٨ - باب الشريكين في العبد يشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق حصته من العبد]
قال أبو بكر:
م ٥٢٥٦ - واختلفوا في العبد يكون بين الرجلين، فيشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق العبد، وصاحبه منكر لذلك.
فكان حماد بن أبي سليمان يقول: إن كان المشهود عليه موسراً سعى له العبد، وإن كان معسراً سعى لهما جميعاً، وبه قال الثوري.
وقال ابن شبرمة. يعتق العبد، وليس عليه سعاية.
وزعم النعمان "أن الشهود عليه إن كان معسراً سعى العبد، وكان الولاء بينهما، وإن كان الشهود عليه موسراً، فولاؤه نصفه موقوف فإن اعترف أنه أعتق استحق الولاء، وإلا كان ولاؤه لبيت المال".
وقياس قول الشافعي. أن الشهود عليه منهما إن كان موسراً فردت شهادته، فإنه يعتق منه حصة الشاهد في الحكم، بأن الشريك لما أعتق أعتق عليه حصته، وإن له عليه قيمة حصته.
ولا تعتق حصة المشهود عليه، ويستحلف (١) الشاهد شريكَه
(١) "ويستحلف الشاهد شريكه على ما يدعى" ساقط من الدار.