للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: يقضى قال: إن أكل قضى يوماً فإن كان عليه فقد قضاه وإلا فقد أخبر إن شاء الله.

قال أبو بكر: القول الأول صحيح.

[١٧ - باب من أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر ثم علم]

م ١١٣٧ - واختلفوا فيمن أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر، ثم علم [١/ ٨٥/ب].

فقالت طائفة: يتم صومه ويقضي يوماً مكانه، روى هذا القول عن محمد بن سيرين، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقد روينا عن مجاهد، وعطاء، وعروة بن الزبير، أنهم قالوا: لا قضاء عليه.

وحكى عن إسحاق: أنه قال لا قضاء عليه، وأحب إلينا أن يقضيه، وجعل من قال بهذا القول بمنزلة من أكل ناسياً، لأنه والناسي أكل كل واحد منهما، والأكل عنده له مباح.

[١٨ - باب من أفطر وهو يري أن الشمس غائبة ولم تكن غابت]

م ١١٣٨ - اختلف أهل العلم فيمن أفطر وهو يرى أن الشمس غابت ولم تكن غابت.

فقال كثير من أهل العلم: يقضي يوماً مكانه، روى هذا عن ابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير،

<<  <  ج: ص:  >  >>