للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن قتادة، وسعيد بن جبير، وعطاء الخراساني، والنخعي، والسدي، وعطية، والكلبي، أنهم قالوا: إذا أخذ المال، وقتل، صلب.

وقال الليث بن سعد: يصلب حياً، ثم يطعن بالحربة حتى يموت.

وقال الشافعي: وأحب إليّ أن يبدأ بقتله، ثم يصلب.

وقال الأوزاعي: يصلب ويقتل مصلوباً.

وقال يعقوب: يصلب وهو حي، ثم يقتل على الخشبة، إذا جمع القتل وأخذ المال.

[٤ - باب نفي المحارب]

قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}.

م ٤٦٨٧ - واختلف أهل العلم في نفي المحارب.

فروينا عن ابن عباس أنه قال: ينفي من بلده إلى بلدِ غيره.

وقال الشعبي: ينفيه من عمله.

<<  <  ج: ص:  >  >>