للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العتق، ولا عن أيها الأطعام، ولا عن أيها الكسوة، أجزأه بنية الكفارة.

وكذلك قال مالك وأبو ثور، وأبو حنيفة (١).

[٣١ - باب كفارة العبد]

قال أبو بكر:

م ٤٤٦٩ - واختلفوا فيما يجب على العبد إذا حنث في يمينه.

فكان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون:

[٢/ ٢٢٧/ألف] ليس عليه إلا الصوم، وقال الشافعي، وأصحاب الرأي (٢): لا يجزئه غير ذلك.

وقال أبو ثور: إذا أعطاه مولاه ما يكفر، فأطعم، أو أعتق، أوكسا.

أجزأه واختلف فيه عن مالك، فحكى ابن نافع أنه قال: لا

يكفر العبد بالعتق، لأنه لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده، وأصوب ذلك أن يصوم.

وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن أطعم، أو كسا بإذن السيد فما هو بالبين وفي قلبي منه شيء.

م ٤٤٧٠ - واختلفوا في الغلام، يكون نصفه حراً.

فكان النعمان يقول: لا يجزئه إلا الصيام.


(١) "وأبو حنيفة" ساقط من الدار.
(٢) "وأصحاب الرأى" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>