للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: لا بأس أن تباع خدمته من نفسه، ولا يجوز بيع ذلك من غيره.

وبه قال أحمد، قال: هو مثل المكاتب.

وقال ابن سيرين: يجوز بيع خدمته من نفسه.

قال أبو بكر: لا يجوز خدمته من نفسه، ولا من غيره؛ لأنه مجهول لا يدري البائع ما يبيع: ولا يدري (١) المشتري ما يشتري، وهو من بيوع الغرر المنهي عنه.

٥ - باب العبد يكون بين الرجلين، يدبره أحدهما (٢)

قال أبو بكر:

م ٤٢٩١ - واختلفوا في العبد يبن الرجلين، يدبر أحدهما حصته.

فإن مالك يقول: "يتقاومانه، فإن صار الذي [٢/ ٢٠٩/ب] دبره: دبره كله، وإن صار للذي لم يدبره: صار رقيقاً كله".

وفيه قول ثان: وهو أنه يقوم عليه، ويدفع إلى صاحبه نصف قيمته، فيكون مدبراً كله.

وإن لم يكن له مال: سعى على صاحبه حتى يؤدي إليه نصف قيمته، فإن أداها، رجع إلى صاحبه، فكان مدبراً كله.

فان مات العبد، وترك مالاً، وهو يشعى لهذا: دفع إليه من ماله ما بقي عليه من نصف قيمته، وكان ما بقي: للذي دبر.


(١) "يدري" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "أحدهما حصته".

<<  <  ج: ص:  >  >>