فسقط إلى الأرض ميتاً، لم يدر أتلف في الهواء، أو بعد ما صار إلى الأرض، أكل في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
واختلف فيه عن مالك: فحكى ابن وهب عنه أنه قال: كما قال هؤلاء، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إذا كان السهم لم ينفذ مقاتله، لا يؤكل.
قال أبو بكر: والنظر قال على هذا، والله أعلم [١/ ١٥٣/ألف].
م ١٧٦٤ - وإذا رمى الصيد بسهم مسموم، فأدرك ذكاته، فإن مالكاً كان يقول: لا يعجبني أن يؤكل، وبه قال أحمد، وإسحاق: إذا علم أن السم قتله، وقال قائل: إذا ذكاة فأكله جائز.
١٦ - باب الصيد يضرب فيبين منه عضواً أو يقطع بنصفين
م ١٧٦٥ - واختلفوا في الصيد يضرب فيبين منه عضواً، فقالت طائفة: يطرح العضو الذي بان منه، ويؤكل الباقي، هذا قول ابن مسعود، وقتادة.
وقال ابن عباس: وعطاء: لا تأكل العضو، وذك الصيد.
وقال عكرمة:"إن عدا حيا بعد سقوط عضو منه فلا تأكل العضو منه، وذك الصيد، وكله، وإن مات حين ضربته فكله كله"، وبه قال قتادة، وأبو ثور، والشافعي، كذلك قال: إذا كان لا يعيش بعد ضربته ساعة أو مدة أكثر منها.