للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان وهو: إن كان فيهم من لا ينتفع بما قسم (١) له وإن انتفع شركاؤه بما يصير لهم، فلا يقسم.

وكل قسم يدخل على أحدهم ضرراً دون الآخر فإنه لا يقسم بينهم. هذا قول ابن أبي ليلى، وأبي ثور.

قال أبو ثور: وكل قسم يدخل (٢) عليهما، أو على أحدهما ضرراً لم يقسم.

قال أبو بكر: وهذا أصح القولين، [للعلل] (٣) [٢/ ٣٤٠/ب] التي قدمناها في الباب قبل.

ومن استحسن من الكوفيين فامتنع من الضرر الكثير، وسهل في القليل بغير حجة يرجع إليها، فلا معنى لقوله.

ودفع الضرر عن المسلمين يجب في كل شيء على ظاهر ما ذكرناه من الكتاب والسنن.

ونهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال مع إجماعهم في الامتناع من قَسْم أشياءَ ذكرناها فيما مضى من الضرر.

[٣ - باب في الدور تكون بين جماعة شركاء]

قال أبو بكر:

م ٥٤٢١ - واختلفوا في العدد من الدور تكون بين جماعة، فدعا بعضهم


(١) وفي الدار "من لا ينتفع به أقسم له"
(٢) وفي الدار "يكون عليهما".
(٣) ما بين المعكوفين من الدار

<<  <  ج: ص:  >  >>