للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحجة الآخرين: أن الأكثر من علماء الأمصار يقولون: هم بمنزلتها، مع إجماعهم على أن ولد الحرة أحرار، وولد الأمة ممالك، فقياس هذا: أن يكون أولاد [٢/ ٢١٠/ب] المدبرة بمنزلتها.

وكان الشافعي يقول: فيها قولان:

أحدهما: أنهم بمنزلة أمهم.

والقول الثاني: كما قال جابر بن زيد.

ومال المزني إلى قول جابر بن زيد، وقال: هو أشبههما بقول الشافعي.

م ٤٢٩٤ - واختلفوا ولد المدبر.

فروينا عن ابن عمر، وليس يثبت ذلك عنه، أنه قال: هم بمنزلة أمهم، ويه قال عطاء، والزهري، والأوزاعي، والليث بن سعد.

وقال مالك في ولد المدبر من جاريته: بمنزلته، وبه قال أحمد.

[٨ باب تدبير الرجل جماعة رقيق، بعضهم قبل بعض]

قال أبو بكر:

٤٢٩٤ - كان مالك يقول: "إذا دبر رقيقا له، بعضهم قبل بعض، يُبدأ بالأول فالأول وإن دبرهم جميعاً، قسم الثلث بينهم بالحصص".

وكان الشافعي يرى: "ألا يُبدى أحد على أحدهما فإن خرجوا من الثلث: عتقوا، وإن لم يخرجوا من الثلث: أقرع بينهم، فأعتق ثلث الميت، وأرق ثلثي الورثة".

<<  <  ج: ص:  >  >>