للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا أرسل الرجل كلبه على صيد وهو جاثم على الصيد ممسكه قد قتل الصيد، فجائز أكله لظاهر قوله: {َكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} الآية، وعلى هذا مذهب مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

[٧ - باب الكلب يرسل على الصيد فيصيد معه كلب آخر]

(ح ٧٨٩) جاء الحديث عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما أمسكن عليك وذكرت اسم الله فكل وإن قتل ما لم يشركها كلب من غيرها".

وقال بظاهر هذا الخبر عطاء بن أبي رباح، والقاسم بن مخيمرة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وكان الأوزاعي يقول: وإن أرسل كلبه المعلم فعرض له كلب معلم فقتلا فهو حلال، وإن [١/ ١٥١/ألف] كان غير معلم فقتلا لم يؤكل.

[مسائل]

م ١٧٤٤ - واختلفوا في جماعة أصحاب كلاب اجتمعوا وقد أطلقوا كلابهم على صيد، وسمى كل واحد منهم، وجاء المرسلون لها، فأصابوا الصيد قتيلاً، ولا يدرون من تولى قتله منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>