للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢٦٠٧ - واختلفوا فيه إن مات، أو ماتت قبل الدخول، ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: لها صداق نسائها، وإن طلق قبل الدخول فلها نصف مهر مثلها.

وقد ذكرت مذهب مالك في مثل هذه في الباب قبل.

وقال أبو عبيد: لا يثبت هذا النكاح أبداً، إذا تزوجها على خمر، أو خنزير.

[مسائل]

م ٢٦٠٨ - واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على عبد فيستحق، فروينا عن شريح أنه قال: لها قيمته، وبه قال ابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي، وأبو ثور، وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق، ثم رجع مصر فقال: لها مهر مثلها.

م ٢٦٠٩ - فإن تزوجها على أن تحسبه عبداً، فخرج حراً، ففيه أقاويل.

أحدها: أن لها القيمة، كذلك قال مالك، وبه كان يقول الشافعي إذ هو بالعراق، وهو قول أحمد، وأبي ثور، وأبي يوسف.

م ٢٦١٠ - وكذلك قال أبو يوسف إذا تزوجها على دَنٍّ من خل إذا هو خمر، لها القيمة، وفي آخر قول الشافعي: لها مهر المثلث.

م ٢٦١١ - وقال أبو عبيد إن علما أنه حر، فالنكاح غير ثابت، وإن لم يعلما بذلك، فلها قيمة مثله عبداً، وفي قول الشافعي: لها مهر مثلها في كل مسألة من هذه المسائل.

وقد روينا عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: إذا ساقه إلى امرأته رجلاً حراً، آل: وهو بحاله حتى يفك نفسه، أو يفكه الذي رهنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>