[١٨ - باب التغليظ في الحلف بالملل سوي الإسلام]
قال أبو بكر:
(ح ١٣٩٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف بملةٍ سوى ملة (١) الإِسلام كاذبا فهو كما قال".
مَ ٤٣٩٦ - واختلفوا في الرجل يقول: هو يهودي، هو نصراني، هو مجوسي إن فعل كذا.
فقالت طائفة: يستغفر الله، ولا كفارة عليه، كذا قال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارة يمين، هكذا قال طاووس، والحسن، والشعبي، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
وهو قول أحمد، وإسحاق إذا أراد اليمين في قوله: أشرك بالله، أو أكفر بالله، ثم يحنث.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، في سعد بن أبي وقاص.
م ٤٣٩٧ - واختلفوا في الرجل، يدعو على نفسه بالخزى والهلاك، إن فعل كذا، مثل قول الرجل: أخزاني الله، أو قطع الله يدي.
فقالت طائفة: لا شيء عليه، هذا قول عطاء، وهو قول الثوري، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
(١) "ملة" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute