للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨ - باب التغليظ في الحلف بالملل سوي الإسلام]

قال أبو بكر:

(ح ١٣٩٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف بملةٍ سوى ملة (١) الإِسلام كاذبا فهو كما قال".

مَ ٤٣٩٦ - واختلفوا في الرجل يقول: هو يهودي، هو نصراني، هو مجوسي إن فعل كذا.

فقالت طائفة: يستغفر الله، ولا كفارة عليه، كذا قال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارة يمين، هكذا قال طاووس، والحسن، والشعبي، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.

وهو قول أحمد، وإسحاق إذا أراد اليمين في قوله: أشرك بالله، أو أكفر بالله، ثم يحنث.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، في سعد بن أبي وقاص.

م ٤٣٩٧ - واختلفوا في الرجل، يدعو على نفسه بالخزى والهلاك، إن فعل كذا، مثل قول الرجل: أخزاني الله، أو قطع الله يدي.

فقالت طائفة: لا شيء عليه، هذا قول عطاء، وهو قول الثوري، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.


(١) "ملة" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>